كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

لحوم الحمر الأهليّة. وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزّهريّ مثل رواية مالك، والدّارقطنيّ من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزّهريّ كذلك.
وذكر السّهيليّ: أنّ ابن عيينة رواه عن الزّهريّ بلفظ " نهى عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك , أو في غير ذلك اليوم " انتهى
وهذا اللفظ الذي ذكره لَم أره من رواية ابن عيينة، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميديّ وإسحاق في " مسانيدهم " عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاريّ من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ " نكاح " وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعبّاس بن الوليد.
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال " زمن " بدل " يوم "
قال السّهيليّ: ويتّصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال , لأنّ فيه النّهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السّير ورواة الأثر، قال: فالذي يظهر أنّه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزّهريّ. انتهى
وهذا الذي قاله. سبقه إليه غيره في النّقل عن ابن عيينة، فذكر ابن عبد البرّ من طريق قاسم بن أصبغ , أنّ الحميديّ ذكر عن ابن عيينة أنّ

الصفحة 552