كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

النّهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة، وأمّا المتعة فكان في غير يوم خيبر.
ثمّ راجعتُ " مسند الحميديّ " من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السّلميّ عنه فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة: يعني أنّه نهى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة.
قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر النّاس.
وقال البيهقيّ: يشبه أن يكون كما قال. لصحّة الحديث في أنّه - صلى الله عليه وسلم - رخّص فيها بعد ذلك ثمّ نهى عنها، فلا يتمّ احتجاج عليّ إلَّا إذا وقع النّهي أخيراً لتقوم به الحجّة على ابن عبّاس.
وقال أبو عوانة في " صحيحه ": سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث عليّ أنّه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأمّا المتعة فسكت عنها , وإنّما نهى عنها يوم الفتح. انتهى.
والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقيّ.
لكن يمكن الانفصال عن ذلك. بأنّ عليّاً لَم تبلغه الرّخصة فيها يوم الفتح لوقوع النّهي عنها عن قربٍ. كما سيأتي بيانه.
ويؤيّد ظاهر حديث عليّ ما أخرجه أبو عوانة وصحَّحه من طريق سالم بن عبد الله , أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: إنّ فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّمها يوم خيبر. وما كنّا مسافحين.

الصفحة 553