كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

قال السّهيليّ: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة. فأغربُ ما روي في ذلك رواية مَن قال في غزوة تبوك، ثمّ رواية الحسن أنّ ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أنّ ذلك في غزوة الفتح , كما أخرجه مسلم من حديث الرّبيع بن سبرة عن أبيه. وفي روايةٍ عن الرّبيع أخرجها أبو داود. أنّه كان في حجّة الوداع.
قال: ومَن قال من الرّواة كان في غزوة أوطاسٍ , فهو موافق لمَن قال عام الفتح. انتهى.
فتحصّل ممّا أشار إليه ستّة مواطن: خيبر، ثمّ عمرة القضاء، ثمّ الفتح، ثمّ أوطاس، ثمّ تبوك، ثمّ حجّة الوداع.
وبقي عليه حنين , لأنّها وقعت في رواية قد نبّهت عليها قبل، فإمّا أن يكون ذهل عنها , أو تركها عمداً لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاسٍ وحنين واحدة.
فأمّا رواية تبوك: فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبّان من طريقه من حديث أبي هريرة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نزل بثنيّة الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسولَ الله، نساء كانوا تمتّعوا منهنّ. فقال: هدم المتعة النّكاح والطّلاق والميراث.
وأخرجه الحازميّ من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك حتّى إذا كنّا عند العقبة ممّا يلي الشّام جاءت نسوة قد كنّا تمتّعنا بهنّ يطفن برحالنا، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ذلك له، قال: فغضب وقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه , ونهى عن المتعة،

الصفحة 554