كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

فتوادعنا يومئذٍ فسمّيت ثنيّة الوداع.
وأمّا رواية الحسن وهو البصريّ. فأخرجها عبد الرّزّاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزّيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزّيادة.
وأمّا غزوة الفتح: فثبتت في صحيح مسلم كما قال.
وأمّا أوطاس: فثبتت في مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع.
وأمّا حجّة الوداع: فوقع عند أبي داود من حديث الرّبيع بن سبرة عن أبيه.
وأمّا قوله " لا مخالفة بين أوطاس والفتح "
ففيه نظرٌ، لأنّ الفتح كان في رمضان ثمّ خرجوا إلى أوطاسٍ في شوّال، وفي سياق مسلم أنّهم لَم يخرجوا من مكّة حتّى حرمت، ولفظة " إنّه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفتح، فأذن لنا في متعة النّساء، فخرجت أنا ورجلٌ من قومي - فذكر قصّة المرأة، إلى أن قال: ثمّ استمتعت منها، فلم أخرج حتّى حرّمها "
وفي لفظ له " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً بين الرّكن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير , وكان تقدّم في حديث ابن نمير أنّه قال: يا أيّها النّاس إنّي قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النّساء، وأنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ".
وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة، ثمّ لَم نخرج

الصفحة 555