كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وحكى الماورديّ القولين لأهل اللغة.
وقد وقع في رواية الأوزاعيّ عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدّارميّ والدّارقطنيّ " لا تنكح الثّيّب " ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث " الثّيّب تشاور ".
قوله: (حتّى تستأمر) أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتّى يطلب الأمر منها.
ويؤخذ من قوله " تستأمر " أنّه لا يعقد إلَّا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليّ في حقّها، بل فيه إشعار باشتراطه.
قوله: (ولا تنكح البكر حتّى تستأذن) كذا وقع في هذه الرّواية التّفرقة بين الثّيّب والبكر، فعبّر للثّيّب بالاستئمار , وللبكر بالاستئذان.
فيؤخذ منه فرقٌ بينهما من جهة أنّ الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتّفاقاً والبكر بخلاف ذلك.
والإذن دائر بين القول والسّكوت بخلاف الأمر فإنّه صريح في القول , وإنّما جعل السّكوت إذناً في حقّ البكر , لأنّها قد تستحي أن تفصح.
قوله: (قالوا: يا رسولَ الله) في رواية عمر بن أبي سلمة " قلنا ".
وحديث عائشة في البخاري صريح في أنّها هي السّائلة عن ذلك.

الصفحة 563