كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

المسارعة.
واختلفوا فيما إذا لَم تتكلم , بل ظهرت منها قرينة السّخط أو الرّضا بالتّبسّم مثلاً أو البكاء.
القول الأول: عند المالكيّة. إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدلّ على الكراهة , لَم تزوّج.
القول الثاني: عند الشّافعيّة. لا أثر لشيءٍ من ذلك في المنع , إلَّا إن قرنت مع البكاء الصّياح ونحوه.
القول الثالث: فرّق بعضهم بين الدّمع , فإن كان حارّاً دلَّ على المنع , وإن كان بارداً دلَّ على الرّضا.
قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنّ البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها.
ونقل ابن عبد البرّ عن مالك , أنّ سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضاً منها، بخلاف ما إذا كان بعد تقويضها إلى وليّها.
وخصّ بعض الشّافعيّة: الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنّسبة إلى الأب والجدّ دون غيرهما، لأنّها تستحي منهما أكثر من غيرهما.
والصّحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنّسبة لجميع الأولياء.
واختلفوا في الأب يزوّج البكر البالغ بغير إذنها.

الصفحة 565