كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

منه إنكاره على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مع كونه محجوباً عنها خارج الباب , ولَم ينكر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليه ذلك , فاعتماد خالدٍ على سماع صوتها حتّى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السّمع.
قوله: (حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) كذا في الموضعين بالتّصغير. واختلف في توجيهه.
فقيل: هي تصغير العسل , لأنّ العسل مؤنّث، جزم به القزّاز ثمّ قال: وأحسب التّذكير لغة.
وقال الأزهريّ: يذكّر ويؤنّث.
وقيل: لأنّ العرب إذا حقرت الشّيء أدخلت فيه هاء التّأنيث، ومن ذلك قولهم دريهمات. فجمعوا الدّرهم جمع المؤنّث عند إرادة التّحقير، وقالوا أيضاً في تصغير هند: هنيدة.
وقيل: التّأنيث باعتبار الوطأة. إشارة إلى أنّها تكفي في المقصود من تحليلها للزّوج الأوّل
وقيل: المراد قطعة من العسل , والتّصغير للتّقليل إشارة إلى أنّ القدر القليل كافٍ في تحصيل الحلّ.
قال الأزهريّ: الصّواب أنّ معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وأنّث تشبيهاً بقطعةٍ من عسلٍ.
وقال الدّاوديّ: صغّرت لشدّة شبهها بالعسل.
وقيل: معنى العسيلة النّطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصريّ.

الصفحة 578