كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

هذه المرأة شكت أنّ زوجها لا يطؤها , وأنّ ذكره لا ينتشر , وأنّه ليس معه ما يغني عنها , ولَم يفسخ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نكاحها بذلك.
ومن ثَمَّ قال إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة وداود بن عليّ: لا يفسخ بالعنّة , ولا يُضرب للعنّين أجلٌ.
وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرّجل بالجماع.
فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرّة واحدة لَم يؤجّل أجل العنّين، وهو قول الأوزاعيّ والثّوريّ وأبي حنيفة ومالك والشّافعيّ وإسحاق.
وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلةٍ أجّل له سنة، وإن كان لغير عِلَّة فلا تأجيل.
وقال عياض: اتّفق كافّة العلماء على أنّ للمرأة حقّاً في الجماع، فيثبت الخِيَار لها إذا تزوّجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنّين أجل سنة لاحتمال زوال ما به.
وأمّا استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة فلا حجّة فيها، لأنّ في بعض طرقه أنّ الزّوج الثّاني كان أيضاً طلَّقها كما وقع عند مسلم صريحاً من طريق القاسم عن عائشة قالت: طلّق رجلٌ امرأتَه ثلاثاً فتزوّجها رجلٌ آخر فطلَّقها قبل أن يدخل بها , فأراد زوجها الأوّل أن يتزوّجها، فسئل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا. الحديث، وأصله عند البخاريّ.
ووقع في حديث الزّهريّ عن عروة كما في البخاري في آخر الحديث

الصفحة 584