كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث الحادي عشر
315 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: من السُّنة إذا تزوّج البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إنَّ أنساً رفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. (¬1)

قوله: (قال: من السُّنّة) أي: سنّة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصّحابيّ، وقد روى البخاري قول سالم بن عبد الله بن عمر لَمَّا سأله الزّهريّ عن قول ابن عمر للحجّاج " إن كنت تريد السّنّة هل تريد سنّة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال له سالم: وهل يعنون بذلك إلَّا سنّته.
قوله: (إذا تزوّج الرّجل البكر على الثّيّب) أي: يكون عنده امرأة فيتزوّج معها بكراً كما سيأتي البحث عنه.
قوله: (أقام عندها سبعاً ثم قسم وإذا تزوّج الثيب: أقام عندها ثلاثاً ثمّ قسم) وفي البخاريّ عن يوسف بن راشدٍ حدّثنا أبو أسامة عن سفيان حدّثنا أيّوب وخالدٌ: وفيه. بالواو في الأولى , وبلفظ " ثمّ " في الثّانية.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (4915 , 4916) ومسلم (1461) من طريق أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس - رضي الله عنه -.

الصفحة 588