كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

خرجت حاجّةً , واكتتبت في غزوة كذا وكذا , قال: ارجع فحجّ مع امرأتك.
وأخرج التّرمذيّ من حديث جابر رفعه: لا تدخلوا على المغيبات , فإنّ الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم. ورجاله موثّقون، لكنّ مجالد بن سعيد مختلف فيه.
ولمسلمٍ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا يدخل رجلٌ على مُغيبة إلَّا ومعه رجل أو اثنان. ذكره في أثناء حديث.
والمغيبة: بضمّ الميم ثمّ غين معجمة مكسورة ثمّ تحتانيّة ساكنة ثمّ موحّدة: من غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة إذا غاب زوجها.
قوله: (فقال رجلٌ من الأنصار) لَم أقف على تسميته.
قوله: (أفرأيت الحمو) وقع عند التّرمذيّ بعد تخريج الحديث , قال التّرمذيّ: يقال هو أخو الزّوج، كره له أن يخلو بها. قال: ومعنى الحديث على نحو ما روي. لا يخلونّ رجل بامرأةٍ فإنّ ثالثهما الشّيطان. انتهى.
وهذا الحديث الذي أشار إليه. أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة.
وقال النّوويّ: اتّفق أهل العلم باللغة على أنّ الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمّه وأخيه وابن أخيه وابن عمّه ونحوهم، وأنّ الأَختان أقارب زوجة الرّجل، وأنّ الأصهار تقع على النّوعين. انتهى.

الصفحة 600