كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والدّاوديّ على أنّ الحمو أبو الزّوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزّوج، يعني أنّ والد الزّوج حمو المرأة ووالد الزّوجة حمو الرّجل، وهذا الذي عليه عرف النّاس اليوم.
وقال الأصمعيّ وتبعه الطّبريّ والخطّابيّ ما نقله النّوويّ، وكذا نقل عن الخليل.
ويؤيّده قول عائشة: ما كان بيني وبين عليّ إلَّا ما كان بين المرأة وأحمائها. (¬1)
وقد قال النّوويّ: المراد في الحديث أقارب الزّوج غير آبائه وأبنائه، لأنّهم محارم للزّوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت.
قال: وإنّما المراد الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ وابن الأخت ونحوهم ممّا يحلّ لها تزويجه لو لَم تكن متزوّجة، وجرت العادة بالتّساهل فيه. فيخلو الأخ بامرأة أخيه , فشبّهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ. انتهى.
وقد جزم التّرمذيّ وغيره كما تقدّم وتبعه المازريّ: بأنّ الحمو أبو الزّوج، وأشار المازريّ إلى أنّه ذكر للتّنبيه على منع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في " النّهاية ".
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (6/ 434) من طريق عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح، قال: هذا كتاب جدّي محمد بن أبان. فقرأت فيه: حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن مسروق، قال: قالت عائشة. وفيه قصة.

الصفحة 601