كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وردّه النّوويّ , فقال: هذا كلامٌ فاسدٌ مردودٌ لا يجوز حمل الحديث عليه. انتهى
وسيظهر في كلام الأئمّة في تفسير المراد بقوله " الحمو الموت " ما تبيّن منه أنّ كلام المازريّ ليس بفاسدٍ.
واختلف في ضبط الحمو.
فصرّح القرطبيّ: بأنّ الذي وقع في هذا الحديث حمء بالهمز.
وأمّا الخطّابيّ. فضبطه بواوٍ بغير همز , لأنّه قال وزن دلو، وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد الهرويّ وابن الأثير وغيرهما، وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاريّ.
وفيه لغتان أخريان: إحداهما: حم بوزن أخ. والأخرى: حمى بوزن عصا، ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة. حكاها صاحب المحكم.
قوله: (الحمو الموت) قيل: المراد أنّ الخلوة بالحمو قد تؤدّي إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرّجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها، أشار إلى ذلك كلّه القرطبيّ
وقال الطّبريّ: المعنى أنّ خلوة الرّجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشّيء المكروه بالموت.
قال ابن الأعرابيّ: هي كلمة تقولها العرب مثلاً. كما تقول: الأسد الموت. أي: لقاؤه فيه الموت، والمعنى احذروه كما تحذرون الموت.

الصفحة 602