كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقال ابن الأثير في النّهاية: المعنى أنّ خلوة المَحرم بها أشدّ من خلوة غيره من الأجانب، لأنّه ربّما حسّن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزّوج من التماس ما ليس في وسعه، فتسوء العشرة بين الزّوجين بذلك، ولأنّ الزّوج قد لا يؤثر أن يطّلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه. انتهى.
فكأنّه قال: الحمو الموت. أي: لا بدّ منه ولا يمكن حجبه عنها، كما أنّه لا بدّ من الموت، وأشار إلى هذا الأخير الشّيخ تقي الدّين في شرح العمدة.
تنبيهٌ: محرم المرأة من حرُم عليه نكاحها على التّأبيد إلَّا أمّ الموطوءة بشبهةٍ والملاعنة فإنّهما حرامان على التّأبيد ولا محرميّة هناك، وكذا أمّهات المؤمنين، وأخرجهنّ بعضهم بقوله في التّعريف بسببٍ مباح لا لحرمتها.
وخرج بقيد التّأبيد أخت المرأة وعمّتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأمّ ولَم يدخل بها.

الصفحة 604