كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقد استشكله ابن حزم: بأنّه يلزم منه إن كان أدّى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها.
وأجيب: بأنّه ليس في الحديث التّصريح بذلك، لأنّ معنى قولها " قد فعلت " رضيت.
فيحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - عوّض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوّجها كما صنع في قصّة صفيّة.
أو يكون ثابت لَمَّا بلغته رغبة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهبها له.
وفي الحديث: للسّيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه , ولا يحتاج إلى وليٍّ ولا حاكم. وفيه اختلاف.
قال ابن الجوزيّ: فإن قيل ثواب العتق عظيم، فكيف فوّته حيث جعله مهراً؟ وكان يمكن جعل المهر غيره، فالجواب: أنّ صفيّة بنت ملكٍ، ومثلها لا يقنع إلَّا بالمهر الكثير، ولَم يكن عنده - صلى الله عليه وسلم - إذ ذاك ما يرضيها به، ولَم ير أن يقتصر، فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير.

الصفحة 610