كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

مسعود: ألك مال؟.
قوله: (قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم " قال: لا والله يا رسولَ الله ". زاد في رواية هشام بن سعد " قال: فلا بدّ لها من شيء " وفي رواية الثّوريّ عند الإسماعيليّ " عندك شيء؟ قال: لا، قال: إنّه لا يصلح ".
ووقع في حديث أبي هريرة عند النّسائيّ بعد قوله لا حاجة لي " ولكن تملكيني أمرك، قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلاً , فقال: إنّي أريد أن أزوّجكِ هذا إن رضيتِ، قالت: ما رضيتَ لي فقد رضيتُ ".
وهذا إن كانت القصّة متّحدة , يحتمل: أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرّجل أن يزوّجها له فاسترضاها أوّلاً , ثمّ تكلم معه في الصّداق.
وإن كانت القصّة متعدّدة فلا إشكال.
ووقع في حديث ابن عبّاس في " فوائد أبي عمر بن حيوة " , أنّ رجلاً قال: إنّ هذه امرأة رضيت بي فزوّجها منّي، قال: فما مهرها؟ قال: ما عندي شيء: قال: امهرها ما قل أو كثر. قال: والذي بعثك بالحقّ ما أملك شيئاً.
وهذه الأظهر فيها التّعدّد.
قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمِس شيئاً، قال: ما أجد) وقع في رواية سفيان بن عيينة

الصفحة 617