كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

باختصار ذكر الإزار، وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة.
منهم من قدّم ذكره على الأمر بالتماس الشّيء أو الخاتم.
ومنهم من أخّره.
ففي رواية مالك " قال: هل عندك من شيء تصدقها إيّاه؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا. فقال: إزارك! إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً ".
ويجوز في قوله " إزارك " الرّفع على الابتداء. والجملة الشّرطيّة الخبر والمفعول الثّاني محذوف تقديره إيّاه، وثبت كذلك في رواية.
ويجوز النّصب على أنّه مفعول ثانٍ لأعطيتها.
والإزار يذكّر ويؤنّث. وقد جاء هنا مذكّراً.
ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله " اذهب إلى أهل - إلى أن قال - ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري " قال سهل. أي: ابن سعد الرّاوي: ما له رداء فلها نصفه , قال: ما تصنع بإزارك إن لبسته " الحديث.
ووقع للقرطبيّ في هذه الرّواية وهمٌ , فإنّه ظنّ أنّ قوله " فلها نصفه " من كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصّه , وقول سهل ما له رداء فلها نصفه , ظاهره لو كان له رداء لشركها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيه.
وهذا بعيدٌ , إذ ليس في كلام النّبيّ , ولا الرّجل ما يدلّ على شيء من ذلك.

قال: ويمكن أن يقال إنّ مراد سهل أنّه لو كان عليه رداء مضاف

الصفحة 618