كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه , الذي هو إمّا الرّداء وإمّا الإزار لتعليله المنع بقوله " إن لبسته لَم يكن عليك منه شيء " فكأنّه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه. لكان لها أخذه، فإمّا إذا لَم يكن ذلك فلا. انتهى.
وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخّرين فذكره ملخّصاً.
وهو كلام صحيح , لكنّه مبنيّ على الفهم الذي دخله الوهم، والذي قال " فلها نصفه " هو الرّجل صاحب القصّة، وكلام سهل إنّما هو قوله " ما له رداء فقط " وهي جملة معترضة، وتقدير الكلام: ولكن هذا إزاري فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريحاً في رواية أبي غسّان محمّد بن مطرّف. ولفظه " ولكن هذا إزاري ولها نصفه , قال سهل: وما له رداء " ووقع في رواية الثّوريّ عند الإسماعيليّ " فقام رجلٌ عليه إزار وليس عليه رداء "
ومعنى قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " إن لبسته .. إلخ " أي: إن لبسته كاملاً , وإلَّا فمن المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثّياب عندهم أنّها لو لبسته بعد أن تشقّه لَم يسترها.
ويحتمل: أن يكون المراد بالنّفي نفي الكمال , لأنّ العرب قد تنفي جملة الشّيء إذا انتفى كماله , والمعنى لو شققته بينكما نصفين لَم يحصل كمال سترك بالنّصف إذا لبسته ولا هي.
وفي رواية معمر عند الطّبرانيّ " ما وجدت والله شيئاً غير ثوبي هذا.
أشققه بيني وبينها؟ قال: ما في ثوبك فضل عنك ".

الصفحة 619