كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

يعقوب.
ووقع التّنصيص على أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - زوّج رجلاً امرأة بخاتمٍ من حديد، أخرجه البغويّ في " معجم الصّحابة " من طريق القعنبيّ عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه , أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله. أنكحني فلانة، قال: ما تصدقها؟ قال: ما معي شيء. قال: لمن هذا الخاتم؟ قال: لي، قال: فأعطها إيّاه، فأنكحه.
وهذا وإن كان ضعيف السّند , لكنّه يدخل في مثل هذه الأمّهات.
قوله: (هل معك شيءٌ من القرآن؟ قال: نعم) في رواية سفيان " سورة كذا وسورة كذا " زاد مالك تسميتها (¬1)، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم " عدّهنّ " وفي رواية أبي غسّان " لسورٍ يعدّدها ".
وفي رواية سعيد بن المسيّب عن سهل بن سعد , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - زوّج رجلاً امرأة على سورتين من القرآن. يعلمها إيّاهما.
ووقع في حديث أبي هريرة: قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. كذا في كتابَي أبي داود والنّسائيّ بلفظ " أو " , وزعم بعض من لقيناه أنّه عند أبي داود بالواو , وعند النّسائيّ بلفظ " أو ".
ووقع في حديث ابن مسعود " قال: نعم سورة البقرة وسورة
¬__________
(¬1) ظاهر كلام الشارح أنَّ مالكاً سمَّى السور بعينها , وليس كذلك , وإنما روايته بلفظ " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسورٍ سَمَّاها .. " كذا في الموطأ (1096) ومن طريقه البخاري (7417). وفي مواضع من صحيحه.

الصفحة 622