كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

المفصّل " وفي حديث ضميرة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - زوّج رجلاً على سورة البقرة لَم يكن عنده شيء. وفي حديث أبي أُمامة: زوّج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل جعلها مهرها وأدخلها عليه , وقال: علِّمها. وفي حديث أبي هريرة المذكور " فعلِّمها عشرين آية. وهي امرأتك ".
وفي حديث ابن عبّاس " أزوّجها منك على أن تعلمها أربع , أو خمس سور من كتاب الله؟ ". وفي مرسل أبي النّعمان الأزديّ عند سعيد بن منصور " زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ".
وفي حديث ابن عبّاس وجابر " هل تقرأ من لقرآن شيئاً؟ قال: نعم، إنّا أعطيناك الكوثر. قال: أصدقها إيّاها ".
ويُجمع بين هذه الألفاظ: بأنّ بعض الرّواة حفظ ما لَم يحفظ بعض، أو أنّ القصص متعدّدة.
قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زوجتكها بما معك من القرآن) في رواية سفيان " اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " , وفي رواية زائدة مثله، لكن قال في آخره " فعلّمها من القرآن ".
وفي رواية مالك " قال له: قد زوّجتكها بما معك من القرآن " ومثله في رواية الدّراورديّ عن إسحاق بن راهويه، وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشّر.
وفي رواية الثّوريّ عند ابن ماجه " قد زوّجتكها على ما معك من القرآن " ومثله في رواية هشام بن سعد. وفي رواية الثّوريّ ومعمر

الصفحة 623