كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

القراءة عن ظهر قلب " مشروعيّتها أو استحبابها، والحديث مطابق لِمَا ترجم به، ولَم يتعرّض لكونها أفضل من القراءة نظراً.
وقد صرّح كثيرٌ من العلماء بأنّ القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب.
وأخرج أبو عبيد في " فضائل القرآن " من طريق عبيد الله بن عبد الرّحمن عن بعض أصحاب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رفعه قال: فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرؤه ظهراً كفضل الفريضة على النّافلة. وإسناده ضعيف، ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: أديموا النّظر في المصحف. وإسناده صحيح.
ومن حيث المعنى. أنّ القراءة في المصحف أسلم من الغلط، لكنّ القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرّياء وأمكن للخشوع. والذي يظهر أنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
وأخرج ابن أبي داود بإسنادٍ صحيح عن أبي أُمامة: اقرءوا القرآن، ولا تغرّنّكم هذه المصاحف المعلّقة، فإنّ الله لا يعذّب قلباً وعى القرآن.
وفيه أيضاً. أن لا حدّ لأقلّ المهر، قال ابن المنذر: فيه ردّ على من زعم أنّ أقلّ المهر عشرة دراهم. وكذا مَن قال ربع دينار، قال: لأنّ خاتماً من حديد لا يساوي ذلك.
وقال المازريّ: تعلّقَ به من أجاز النّكاح بأقلّ من ربع دينار , لأنّه خرج مخرج التّعليل , ولكن مالك قاسه على القطع في السّرقة.

الصفحة 625