كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وفيه. أنّ الهبة في النّكاح خاصّة بالنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لقول الرّجل " زوّجنيها " ولَم يقل هبها لي. ولقولها هي " وهبت نفسي لك " وسكت - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فدلَّ على جوازه له خاصّة، مع قوله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين).
وله صورتان:
إحداهما: مجرد الهبة من غير ذكر مهر. والثاني: العقد بلفظ الهبة.
فالصورة الأولى:
ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح.
وأجازه الحنفية والأوزاعي، ولكن قالوا يجب مهر المثل، وقال الأوزاعي: إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح.
وحجة الجمهور قوله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين) فعدُّوا ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل.
وأجاب المجيزون عن ذلك: بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة.
والصورة الثانية:
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصحُّ إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث.
وذهب الأكثر: إلى أنه يصح بالكنايات.

الصفحة 628