كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

المذكور وحسن أدبه.
قلت: ويحتمل أن يكون الباجيّ أشار إلى أنّ الحكم الذي ذكره يستنبط من هذه القصّة، لأنّ الصّحابيّ لو فهم أنّ للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيها رغبة لَم يطلبها، فكذلك من فهم أنّ له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتّى يظهر عدم رغبته فيها. إمّا بالتّصريح , أو ما في حكمه.
وفيه أنّ النّكاح لا بدّ فيه من الصّداق لقوله " هل عندك من شيء تصدقها "؟ وقد أجمعوا على أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يطأ فرجاً وُهب له دون الرّقبة بغير صداق.
وفيه أنّ الأولى أن يذكر الصّداق في العقد , لأنّه أقطع للنّزاع وأنفع للمرأة.
فلو عقد بغير ذكر صداق صحّ ووجب لها مهر المثل بالدّخول على الصّحيح، وقيل بالعقد. ووجه كونه أنفع لها أنّه يثبت لها نصف المسمّى أن لو طلقت قبل الدّخول.
وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر. وفيه جواز الحلف بغير استحلاف للتّأكيد، لكنّه يكره لغير ضرورة.
وفي قوله " أعندك شيء؟ فقال: لا " دليل على تخصيص العموم بالقرينة، لأنّ لفظ شيء يشمل الخطير والتّافة، وهو كان لا يعدم شيئاً تافهاً كالنّواة ونحوها، لكنّه فهم أنّ المراد ما له قيمة في الجملة، فلذلك نفى أن يكون عنده.

الصفحة 632