كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ونقل عياض الإجماع على أنّ مثل الشّيء الذي لا يتموّل ولا له قيمة لا يكون صداقاً ولا يحلّ به النّكاح.
فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمّد بن حزم , فقال: يجوز بكل ما يسمّى شيئاً , ولو كان حبّة من شعير.
ويؤيّد ما ذهب إليه الكافّة , قوله - صلى الله عليه وسلم -: التمس ولو خاتماً من حديد. لأنّه أورده مورد التّقليل بالنّسبة لِما فوقه، ولا شكّ أنّ الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خطراً من النّواة وحبّة الشّعير، ومساق الخبر يدلّ على أنّه لا شيء دونه يستحلّ به البضع.
وقد وردت أحاديث في أقلّ الصّداق. لا يثبت منها شيء.
منها: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه: من استحلَّ بدرهمٍ في النّكاح فقد استحل.
ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه: من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل.
وعند التّرمذيّ من حديث عامر بن ربيعة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين. وعند الدّارقطنيّ من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر " ولو على سواك من أراك "
وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم: كنّا نستمتع بالقبضة من التّمر والدّقيق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتّى نهى عنها عمر.
قال البيهقيّ: إنّما نهى عمر عن النّكاح إلى أجلٍ لا عن قدر الصّداق

الصفحة 633