كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ذلك جميع الصّداق، وهذا جواب ابن القصّار.
وهذا يلزم منه الرّدّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدّخول لا أقلّ.
الثالث: دعوى اختصاص الرّجل المذكور بهذا القدر دون غيره. وهذا جواب الأبهريّ.
وتعقّب: بأنّ الخصوصيّة تحتاج إلى دليل خاصّ.
الرابع: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار.
وقد وقع عند الحاكم والطّبرانيّ من طريق الثّوريّ عن أبي حازم عن سهل بن سعد , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - زوّج رجلاً بخاتمٍ من حديد فصّه فضّة.
واستدل به على جواز اتّخاذ الخاتم من الحديد، ولا حجّة فيه , لأنّه لا يلزم من جواز الاتّخاذ جواز اللبس، فيحتمل: أنّه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته.
وأمّا ما أخرجه أصحاب السّنن وصحَّحه ابن حبّان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه , أنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتمٌ من شبَه , فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه. ثمّ جاء وعليه خاتم من حديد , فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النّار؟ فطرحه. فقال: يا رسولَ الله مِن أيّ شيء أتّخذه؟ قال: اتّخذه من ورق، ولا تُتمّه مثقالاً.
وفي سنده أبو طيبة - بفتح المهملة وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة

الصفحة 635