كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

- اسمه عبد الله بن مسلم المروزيّ، قال أبو حاتم الرّازيّ: يكتب حديثه ولا يحتجّ به، وقال ابن حبّان في الثّقات: يخطئ ويخالف.
فإن كان محفوظاً حُمل المنع على ما كان حديداً صرفاً.
وقد قال التّيفاشيّ في " كتاب الأحجار " خاتم الفولاذ مطردة للشّيطان إذا لوي عليه فضّة، فهذا يؤيّد المغايرة في الحكم.
واستدل به أيضاً على وجوب تعجيل الصّداق قبل الدّخول، إذ لو ساغ تأخيره لسأله. هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها؟ ويتقرّر ذلك في ذمّته.
ويمكن الانفصال عن ذلك بأنّه - صلى الله عليه وسلم - أشار بالأولى، والحامل على هذا التّأويل ثبوت جواز نكاح المفوّضة وثبوت جواز النّكاح على مسمّى في الذّمّة. والله أعلم.
وفيه أنّ إصداق ما يتموّل يخرجه عن يد مالكه. حتّى أنّ من أصدق جارية مثلاً حرم عليه وطؤها. وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها.
وأنّ صحّة المبيع تتوقّف على صحّة تسليمه فلا يصحّ ما تعذّر إمّا حسّاً كالطّير في الهواء , وإمّا شرعاً كالمرهون، وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته.
كذا قال عياض. وفيه نظرٌ.
واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القرآن.
قال المازريّ: هذا ينبني على أنّ الباء للتّعويض. كقولك بعتك ثوبي

الصفحة 636