كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

القرآن فمنعوه مطلقاً. بناءً على أصلهم في أنّ أخذ الأُجرة على تعليم القرآن لا يجوز.
وقد نقل عياض: جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافّة إلَّا الحنفيّة.
وقال ابن العربيّ: من العلماء مَن قال زوَّجَه على أن يعلمها من القرآن فكأنّها كانت إجارة، وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة , وقال ابن القاسم: يفسخ قبل الدّخول ويثبت بعده.
قال: والصّحيح جوازه بالتّعليم.
وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصّة " أنّ ذلك أجرة على تعليمها " وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبالوجهين قال الشّافعيّ وإسحاق، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضاً.
وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى.
وقال القرطبيّ: قوله " علمها " نصّ في الأمر بالتّعليم، والسّياق يشهد بأنّ ذلك لأجل النّكاح فلا يلتفت لقول مَن قال إنّ ذلك كان إكراماً للرّجل. فإنّ الحديث يصرّح بخلافه، وقولهم أنّ الباء بمعنى اللام ليس بصحيحٍ لغة ولا مساقاً.
واستدل به على أنّ مَن قال زوّجني فلانة. فقال: زوّجتكها بكذا. كفى ذلك , ولا يحتاج إلى قول الزّوج قبلت. قاله أبو بكر الرّازيّ من

الصفحة 641