كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحنفيّة , وذكره الرّافعيّ من الشّافعيّة.
وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق الرّجل المجلس لالتماس ما يُصْدقها إيّاه.
وأجاب المُهلَّب: بأنّ بساط القصّة أغنى عن ذلك، وكذا كلّ راغب في التّزويج إذا استوجب فأجيب بشيءٍ معيّن وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول، وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور.
واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النّكاح والتّزويج، وخالف ذلك الشّافعيّ ومن المالكيّة ابن دينار وغيره.
والمشهور عن المالكيّة جوازه بكل لفظ دلَّ على معناه إذا قرن بذكر الصّداق أو قصد النّكاح كالتّمليك والهبة والصّدقة والبيع.
ولا يصحّ عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصيّة، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة.
وأجازه الحنفيّة بكل لفظ يقتضي التّأبيد مع القصد، وموضع الدّليل من هذا الحديث ورود قوله - صلى الله عليه وسلم - " ملكتكها "، لكن ورد أيضاً بلفظ " زوّجتكها ".
قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة واختلف فيها مع اتّحاد مخرج الحديث، فالظّاهر أنّ الواقع من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أحد الألفاظ المذكورة، فالصّواب في مثل هذا النّظر إلى التّرجيح، وقد نُقل عن الدّارقطنيّ , أنّ الصّواب رواية من روى " زوّجتكها " وأنّهم أكثر وأحفظ.

الصفحة 642