كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

قال: وقال بعض المتأخّرين: يحتمل صحّة اللفظين , ويكون قال لفظ التّزويج أوّلاً ثمّ قال " اذهب فقد ملكتكها " بالتّزويج السّابق.
قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد , لأنّ سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قبلت لا تعدّدها , وأنّها هي التي انعقد بها النّكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النّكاح، والذي قاله بعيد جدّاً. وأيضاً فلخصمه أن يعكس ويدّعي أنّ العقد وقع بلفظ التّمليك ثمّ قال زوّجتكها بالتّمليك السّابق.
قال: ثمّ إنّه لَم يتعرّض لرواية " أمكنّاكها " مع ثبوتها، وكلّ هذا يقتضي تعيّن المصير إلى التّرجيح. انتهى
وأشار بالمتأخّر إلى النّوويّ , فإنّه كذلك قال في شرح مسلم.
وقد قال ابن التّين: لا يجوز أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عقد بلفظ التّمليك والتّزويج معاً في وقت واحد. فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به، هذا على تقدير تساوي الرّوايتين فكيف مع التّرجيح؟.
قال: ومن زعم أنّ معمراً وهِمَ فيه وَرَدَ عليه أنّ البخاريّ أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر. انتهى
وزعم ابن الجوزيّ في " التّحقيق " أنّ رواية أبي غسّان " أنكحتكها " ورواية الباقين " زوّجتكها " إلَّا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم، قال: ومعمر كثير الغلط. والآخران لَم يكونا حافظين. انتهى.

الصفحة 643