كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقد تحرّر أنّه اختلف على حمّاد فيها كما اختلف على الثّوريّ , فظهر أنّ رواية التّمليك وقعت في إحدى الرّوايتين عن الثّوريّ , وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرّحمن وحمّاد بن زيد، وفي رواية معمر " ملكتكها ". وهي بمعناها.
وانفرد أبو غسّان برواية " أمكنّاكها " وأخلق بها أن تكون تصحيفاً من ملكناكها.
فرواية التّزويج أو الإنكاح أرجح، وعلى تقدير أنّ تساوي الرّوايات يقف الاستدلال بها لكلٍّ من الفريقين.
وقد قال البغويّ في " شرح السّنّة ": لا حجّة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النّكاح بلفظ التّمليك , لأنّ العقد كان واحداً فلم يكن اللفظ إلَّا واحداً، واختلف الرّواة في اللفظ الواقع، والذي يظهر أنّه كان بلفظ التّزويج على وفق قول الخاطب: زوّجنيها. إذ هو الغالب في أمر العقود , إذ قلَّما يختلف فيه لفظ المتعاقدين؛ ومن روى بلفظٍ غير لفظ التّزويج لَم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، وإنّما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن.
وقيل: إنّ بعضهم رواه بلفظ الإمكان، وقد اتّفقوا على أنّ هذا العقد بهذا اللفظ لا يصحّ.
كذا قال. وما ذكر كافٍ في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النّكاح بالتّمليك ونحوه.
وقال العلائيّ: من المعلوم أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يقل هذه الألفاظ كلّها

الصفحة 645