كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

هذا (¬1).
وفيه أنّ سكوت من عقد عليها. وهي ساكتة لازم إذا لَم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما.
وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل. هل لها وليّ خاصّ أو لا؟، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدّته؟.
قال الخطّابيّ: ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال، ولكنّ الحكّام يحتاطون في ذلك ويسألونها.
قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصّة نظرٌ، لاحتمال أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطّلع على جليّة أمرها , أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممّن يعرفها , ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به.
وقد نصّ الشّافعيّ على أنّه ليس للحاكم أن يزوّج امرأة حتّى يشهد عدلان أنّها ليس لها وليّ خاصّ , ولا أنّها في عصمة رجل , ولا في عدّته.
لكن اختلف أصحابه. هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟.
والثّاني المصحّح عندهم.
وفي الحديث.
وهو القول الأول: أنّه لا يشترط في صحّة العقد تقدّم الخطبة , إذ لَم يقع في شيء من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهّد ولا غيرهما
¬__________
(¬1) انظر الحديث الماضي.

الصفحة 648