كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

من أركان الخطبة.
القول الثاني: خالف في ذلك الظّاهريّة. فجعلوها واجبة، ووافقهم من الشّافعيّة أبو عوانة فترجم في صحيحه " باب وجوب الخطبة عند العقد ".
وفيه أنّ الكفاءة في الحرّيّة وفي الدّين وفي النّسب لا في المال، لأنّ الرّجل كان لا شيء له وقد رضيت به، كذا قاله ابن بطّال.
وما أدري من أين له أنّ المرأة كانت ذات مال؟.
وفيه أنّ طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلحّ في طلبها , بل يطلبها برفقٍ وتأنٍّ، ويدخل في ذلك طالب الدّنيا والدّين من مستفتٍ وسائل وباحث عن علمٍ.
وفيه أنّ الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق، لأنّ المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدرٍ زائد. قاله الباجيّ.
وتعقّب: باحتمال أن يكون النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اطّلع من حال الرّجل على أنّه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته، ولا سيّما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشّيء والقناعة باليسير.
واستدل به على صحّة النّكاح بغير شهود، وردّ بأنّ ذلك وقع بحضرة جماعة من الصّحابة كما تقدّم ظاهراً في أوّل الحديث.
وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث " لا نكاح إلَّا بوليٍّ وشاهدي عدل " وتعقّب.

الصفحة 649