كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

واستدل به على صحّة النّكاح بغير وليّ.
وتعقّب: باحتمال أنّه لَم يكن لها وليّ خاصّ , والإمام وليّ من لا وليّ له.
واستدل به على جواز استمتاع الرّجل بشُورة (¬1) امرأته وما يشتري بصداقها , لقوله " إن لبسته " من أنّ النّصف لها، ولَم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها , بل جوّز له لبسه كلّه، وإنّما وقع المنع لكونه لَم يكن له ثوب آخر , قاله أبو محمّد بن أبي زيد.
وتعقّبه عياض وغيره: بأنّ السّياق يرشد إلى أنّ المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كلّه، وما المانع أن يكون المراد أنّ كلاً منهما يلبسه مهايأة (¬2) لثبوت حقّه فيه، لكن لَمَّا لَم يكن للرّجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له " إن لبسَتْه جلستَ ولا إزار لك "
وفيه نَظَرُ الإمامِ في مصالح رعيّته وإرشاده إلى ما يصلحهم.
وفي الحديث أيضاً المراوضة في الصّداق، وخطبة المرء لنفسه، وأنّه
¬__________
(¬1) قال في " اللسان " (14/ 434): والشُّورة: الحسن والهيئة واللّباس، وقيل: الشُّورة الهيئة. والشَّورة، بفتح الشّين: اللّباس؛ حكاه ثعلب، وفي الحديث: أنه أقبل رجلٌ وعليه شورة حسنة.
قال ابن الأثير: هي بالضّمّ، الجمال والحسن كأنه من الشّور عرض الشّيء وإظهاره؛ ويقال لها أيضاً: الشّارة، وهي الهيئة؛ ومنه الحديث: أن رجلاً أتاه وعليه شارة حسنة. وألِفها مقلوبةٌ عن الواو؛ ومنه حديث عاشوراء: كانوا يتّخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليّهم وشارتهم " أي: لباسهم الحسن الجميل. انتهى
(¬2) المهايأة. هي قسمة المنافع بحيث تلبس المرأة الإزار يوماً والرجل يوماً , أو حسب ما يتفقان من المدة.

الصفحة 650