كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ويجوز الرّفع على تقدير مبتدأ. أي: الذي أصدقتها هو.
قوله: (من ذهبٍ) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثّوريّ، وكذا في رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند أحمد، وفي رواية زهير وابن عليّة " نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب ". وكذا في رواية عبد الرّحمن نفسه في البخاري بالشّكّ.
وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب " على وزن نواة " وعن قتادة " على وزن نواة من ذهب " ومثل الأخير في رواية حمّاد بن زيد عن ثابت، وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة.
ولمسلمٍ من رواية شعبة عن أبي حمزة عن أنس " على وزن نواة. قال فقال رجلٌ من ولد عبد الرّحمن: من ذهب ".
ورجّح الدّاوديّ رواية مَن قال " على نواة من ذهب " واستنكر رواية من روى " وزن نواة " واستنكاره هو المنكر , لأنّ الذين جزموا بذلك أئمّة حفّاظ.
قال عياض: لا وهْمَ في الرّواية , لأنّها إن كانت نواة تمر أو غيره , أو كان للنّواة قدر معلوم. صلح أن يقال في كلّ ذلك وزن نواة.
واختلف في المراد بقوله " نواة "
فقيل: المراد واحدة نوى التّمر كما يوزن بنوى الخرّوب , وأنّ القيمة عنها يومئذٍ كانت خمسة دراهم.
وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربع دينار، ورُدّ: بأنّ نوى التّمر يختلف في الوزن. فكيف يجعل معياراً لِما يوزن به؟.

الصفحة 655