كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقيل: لفظ النّواة من ذهب عبارة عمّا قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطّابيّ. واختاره الأزهريّ , ونقله عياض عن أكثر العلماء.
ويؤيّده أنّ في روايةٍ للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشر عن قتادة " وزن نواة من ذهب. قوّمت خمسة دراهم ".
وقيل: وزنها من الذّهب خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة , وجزم به ابن فارس، وجعله البيضاويّ الظّاهر، واستُبعد , لأنّه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً.
ووقع في رواية حجّاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقيّ " قوّمت ثلاثة دراهم وثلثاً " وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد.
وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع.
وعن بعض المالكيّة: النّواة عند أهل المدينة ربع دينار.
ويؤيّد هذا ما وقع عند الطّبرانيّ في " الأوسط " في آخر حديث قال أنس: جاء وزنها ربع دينار.
وقد قال الشّافعيّ: النّواة ربع النّشّ. والنّشّ نصف أوقيّة , والأوقيّة أربعون درهماً فيكون خمسة دراهم.
وكذا قال أبو عبيد: إنّ عبد الرّحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمّى نواة كما تسمّى الأربعون أوقيّة، وبه جزم أبو عوانة وآخرون.
قوله: (بارك الله لك) في رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند

الصفحة 656