كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ذلك.
وأمّا ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال: شهدت شُريحاً وأتاه رجلٌ من أهل الشّام , فقال: إنّي تزوّجت امرأة، فقال: بالرّفاء والبنين " الحديث،
وأخرجه عبد الرّزّاق من طريق عديّ بن أرطاة قال: حدّثت شريحاً أنّي تزوّجت امرأة , فقال: بالرّفاء والبنين ". فهو محمول على أنّ شريحاً لَم يبلغه النّهي عن ذلك.
ودلَّ صنيع البخاري على أنّ الدّعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع، ولا شكّ أنّها لفظة جامعة يدخل فيها كلّ مقصود من ولد وغيره.
ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري من حديث جابر , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قال له: تزوّجتَ بكراً أو ثيّباً؟ قال له بارك الله لك " (¬1).
والأحاديث في ذلك معروفة.
قوله: (فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أولم ولو بشاةٍ) ليست " لو " هذه الامتناعيّة وإنّما هي التي للتّقليل، ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست " قال: نعم. قال: أولمت؟ قال: لا. فرمى إليه رسول
¬__________
(¬1) وفي رواية للبخاري (6024) " بارك الله عليك ".
قال ابن حجر في الفتح: ومناسبة قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن " بارك الله لك " ولجابر " بارك الله عليك " أن المراد بالأول اختصاصه بالبركة في زوجته , وبالثاني شمول البركة له في جودة عقله حيث قدم مصلحة أخواته على حظ نفسه. فعدلَ لأجلهنّ عن تُزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالباً. انتهى

الصفحة 659