كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الله - صلى الله عليه وسلم - بنواةٍ من ذهب , فقال: أولم ولو بشاةٍ.
وهذا لو صحّ كان فيه أنّ الشّاة من إعانة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعكّر على من استدل به على أنّ الشّاة أقلّ ما يشرع للموسر، ولكنّ الإسناد ضعيف كما تقدّم
وفي رواية معمر عن ثابت عند أحمد " قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف.
قلت: مات عن أربع نسوة. فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف، وهذا بالنّسبة لتركة الزّبير قليل جدّاً.
فيحتمل أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم , لأنّ كثرة مال عبد الرّحمن مشهورة جدّاً.
واستدل به على توكيد أمر الوليمة. فأخرج الطّبرانيّ من حديث وحشيّ بن حربٍ رفعه: الوليمة حقٌّ والثّانية معروفٌ والثّالثة فخرٌ.
ولمسلمٍ من طريق الزّهريّ عن الأعرج وعن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: شرّ الطّعام طعام الوليمة. يُدعى الغنيّ ويترك المسكين وهي حقٌّ. الحديث.
ولأبي الشّيخ والطّبرانيّ في " الأوسط " من طريق مجاهدٍ عن أبي هريرة رفعه: الوليمة حقٌّ وسنّةٌ , فمن دعي فلم يجب , فقد عصى .. الحديث.
وأخرج أبو داود والنّسائيّ من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثّقفيّ عن رجلٍ من ثقيفٍ , كان يثنى عليه - إن لَم يكن اسمه زهير

الصفحة 660