كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

بن عثمان فلا أدري ما اسمه - يقوله قتادة , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الوليمة أوّل يومٍ حقٌّ , والثّاني معروفٌ , والثّالث رياءٌ وسمعةٌ.
قال البخاريّ: لا يصحّ إسناده , ولا يصحّ له صحبةٌ يعني لزهير. انتهى
وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد , وإن كان كلٌّ منها لا يخلو عن مقالٍ , فمجموعها يدلُّ على أنّ للحديث أصلاً.
وروى أحمد من حديث بريدة , قال: لَمَّا خطب عليٌّ فاطمةَ , قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنّه لا بدّ للعروس من وليمةٍ. وسنده لا بأس به.
قال ابن بطّالٍ: قوله " الوليمة حقٌّ " أي: ليست بباطلٍ , بل يندب إليها وهي سنّةٌ فضيلةٌ , وليس المراد بالحقّ الوجوب ثمّ قال: ولا أعلم أحداً أوجبها.
كذا قال , وغفل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبيّ , وقال: إنّ مشهور المذهب أنّها مندوبة , وابن التّين عن أحمد , لكن الذي في المُغني أنّها سنة , بل وافق ابن بطّالٍ في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك.
قال: وقال بعض الشّافعيّة: هي واجبةٌ , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بها عبد الرّحمن بن عوفٍ , ولأنّ الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبةً.
وأجاب: بأنّه طعامٌ لسرورٍ حادثٍ فأشبه سائر الأطعمة , والأمر محمولٌ على الاستحباب بدليل ما ذكرناه , ولكونه أمره بشاةٍ وهي غير واجبةٍ اتّفاقاً , وأمّا البناء فلا أصل له.

الصفحة 661