كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

والبعض الذي أشار إليه من الشّافعيّة هو وجهٌ معروفٌ عندهم , وقد جزم به سليمٌ الرّازيّ , وقال: إنّه ظاهر نصّ الأمّ , ونقله عن النّصّ أيضاً الشّيخ أبو إسحاق في المهذّب , وهو قول أهل الظّاهر كما صرح به ابن حزمٍ.
واستدل به على أنّها تكون بعد الدّخول، ولا دلالة فيه , وإنّما فيه أنّها تستدرك إذا فاتت بعد الدّخول.
وقد اختلف السّلف في وقتها. هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدّخول أو عقبه أو موسّعٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدّخول؟.
على أقوالٍ.
قال النّوويّ: اختلفوا. فحكى عياضٌ أنّ الأصحّ عند المالكيّة استحبابه بعد الدّخول , وعن جماعةٍ منهم. أنّه عند العقد , وعند ابن حبيب: عند العقد وبعد الدّخول , وقال في موضعٌ آخر: يجوز قبل الدّخول وبعده.
وذكر ابن السّبكيّ. أنّ أباه قال: لَم أر في كلام الأصحاب تعيّن وقتها. وأنّه استنبط من قول البغويّ: ضرب الدّفّ في النّكاح جائزٌ في العقد والزّفاف قبلُ وبعدُ قريباً منه. أنّ وقتها موسّعٌ من حين العقد.
قال: والمنقول من فعل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّها بعد الدّخول , كأنّه يشير إلى قصّة زينب بنت جحشٍ , وقد ترجم عليه البيهقيّ في وقت الوليمة. انتهى
وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقّبٌ بأنّ الماورديّ صرّح بأنّها

الصفحة 662