كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

عند الدّخول , وحديث أنسٍ في البخاري صريحٌ في أنّها بعد الدّخول لقوله فيه: أصبح عروساً بزينب فدعا القوم.
واستحبّ بعض المالكيّة أن تكون عند البناء ويقع الدّخول عقبها , وعليه عمل النّاس اليوم.
ويؤيّد كونها للدّخول لا للإملاك , أنّ الصّحابة بعد الوليمة تردّدوا هل هي زوجةٌ أو سرّيّةٌ؟ (¬1). فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنّها زوجةٌ , لأنّ السّرّيّة لا وليمة لها. فدلَّ على أنّها عند الدّخول أو بعده.
واستدل به على أنّ الشّاة أقلّ ما تجزئ عن الموسر، ولولا ثبوت أنّه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشّاة (¬2).
¬__________
(¬1) يُشير إلى قصة بناء النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية بنت حيي رضي الله عنها.
فأخرج البخاري (5085) ومسلم (3571) عن أنس - رضي الله عنه - قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبني عليه بصفية بنت حيي , فدعوتُ المسلمين إلى وليمته. فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن. فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟، فقالوا: إنْ حجبَها فهي من أُمّهات المؤمنين، وإن لَم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلمَّا ارتحل وطَّى لها خلفه , ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس.
(¬2) أخرج البخاري في " صحيحه " (5172) عن صفية بنت شيبة، قالت: أَولَم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير. وللبخاري أيضاً (5169) عن أنس، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأَولَمَ عليها بحيس.
قال الشارح في " الفتح " (624): والحيس - بفتح أوله - خليط السمن والتمر والأقط. قال الشاعر. التمر والسمن جميعاً والأقط ... الحيس إلَّا أنه لم يختلط.
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق. انتهى

الصفحة 663