كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

لكان يمكن أن يستدلّ به على أنّ الشّاة أقلّ ما تجزئ في الوليمة، ومع ذلك فلا بدّ من تقييده بالقادر عليها.
وأيضاً. فيعكّر على الاستدلال أنّه خطاب واحد، وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لا؟.
وقد أشار إلى ذلك الشّافعيّ. فيما نقله البيهقيّ عنه قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرّحمن، ولا أعلمه أنّه - صلى الله عليه وسلم - ترك الوليمة , فجعل ذلك مستنداً في كون الوليمة ليست بحتم.
ويستفاد من السّياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر.
قال عياض: وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرها، وأمّا أقلّها فكذلك، ومهما تيسّر أجزأ، والمستحبّ أنّها على قدر حال الزّوج، وقد تيسّر على الموسر الشّاة فما فوقها.
وفيه استحباب الدّعاء للمتزوّج، وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم، ولا سيّما إذا رأى منهم ما لَم يعهد.
وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره.
واستدل به على جواز التّزعفر للعروس، وخصّ به عموم النّهي عن التّزعفر للرّجال كما في الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه -.
وتعقّب: باحتمال أن تكون تلك الصّفرة كانت في ثيابه دون جسده، وهذا الجواب للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثّوب دون البدن، وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى رفعه: لا يقبل الله صلاةَ رجلٍ في جسده شيء من خلوق. أخرجه أبو داود

الصفحة 664