كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

، فإنّ مفهومه أنّ ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.
ومنع من ذلك أبو حنيفة والشّافعيّ ومن تبعهما في الثّوب أيضاً، وتمسّكوا بالأحاديث في ذلك وهي صحيحة، وفيها ما هو صريح في المدّعى كما سيأتي بيانه.
وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرّحمن بأجوبة:
أحدها: أنّ ذلك كان قبل النّهي.
وهذا يحتاج إلى تاريخ، ويؤيّده أنّ سياق قصّة عبد الرّحمن يشعر بأنّها كانت في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النّهي ممّن تأخّرت هجرته.
ثانيها: أنّ أثر الصّفرة التي كانت على عبد الرّحمن تعلّقت به من جهة زوجته. فكان ذلك غير مقصود له، ورجّحه النّوويّ وعزاه للمحقّقين.
وجعله البيضاويّ أصلاً ردّ إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله " مهيم " فقال: معناه ما السّبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنّه تزوّج.
قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار لِمَا تقدّم من النّهي عن التّضمّخ بالخلوق، فأجاب بقوله تزوّجت، أي: فتعلق بي منها. ولَم أقصد إليه.
ثالثها: أنّه كان قد احتاج إلى التّطيّب للدّخول على أهله فلم يجد من طيب الرّجال حينئذٍ شيئاً فتطيّب من طيب المرأة، وصادف أنّه

الصفحة 665