كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ولكنّ القصّة واحدة، وفي أكثر الرّوايات أنّه قال له " مهيم أو ما هذا؟ " فهو المعتمد.
وبشاشة العرس أثره وحسنه أو فرحه وسروره، يقال: بشّ فلان بفلانٍ. أي: أقبل عليه فرحاً به ملطّفاً به.
واختلف في النّهي عن التّزعفر. هل هو لرائحته لكونه من طيب النّساء؟ ولهذا جاء الزّجر عن الخلوق. أو للونه فيلتحق به كلّ صفرة؟.
وقد نقل البيهقيّ عن الشّافعيّ أنّه قال: أنهى الرّجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله.
قال: وأرخّص في المعصفر , لأنّني لَم أجد أحداً يحكي عنه إلَّا ما قال عليٌّ: نهاني , ولا أقول أنهاكم. (¬1).
قال البيهقيّ: قد ورد ذلك عن غير عليّ، وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى عليّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ثوبين معصفرين فقال: إنّ هذه من ثياب الكفّار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم، وفي لفظ له " فقلت أغسلهما؟ قال: لا. بل احرقهما.
قال البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشّافعيّ لقال به اتّباعاً للسّنّة كعادته. وقد كره المعصفرَ جماعةٌ من السّلف ورخّص فيه جماعة، وممَن قال
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في " صحيحه " (2078) عنه قال: نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر " وفي رواية له " ولا أقول نهاكم "

الصفحة 667