كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وبه احتجّ للحنفيّة والشّافعيّة , في أنّ أمد الخِيَار ثلاثة أيّام من غير زيادة , لأنّه حكمٌ ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه.
ويؤيّده جعل الخِيَار في المصرّاة ثلاثة أيّامٍ، واعتبار الثّلاث في غير موضع.
وأغرب بعض المالكيّة , فقال: إنّما قصره على ثلاثٍ , لأنّ معظم بيعه كان في الرّقيق، وهذا يحتاج إلى دليلٍ. ولا يكفي فيه مجرّد الاحتمال.
وأنكر مالكٌ التّوقيت في خِيَار الشّرط ثلاثة أيّام بغير زيادة , وإن كانت في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمدٌ بحسبه يتخيّر فيه، فللدّابّة مثلاً والثّوب يوم أو يومان , وللجارية جمعةٌ , وللدّار شهرٌ.
وقال الأوزاعيّ: يمتدّ الخِيَار شهراً وأكثر بحسب الحاجة إليه.
وقال الثّوريّ: يختصّ الخِيَار بالمشتري , ويمتدّ له إلى عشرة أيّام وأكثر، ويقال إنّه انفرد بذلك.
وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمّد وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وآخرون. إلى أنّه لا أَمَدَ لمدّة خِيَار الشّرط , بل البيع جائزٌ والشّرط لازمٌ إلى الوقت الذي يشترطانه. وهو اختيار ابن المنذر، وقد صحّ القول بامتداد الخِيَار عن عمر وغيره.
فإن شرطا أو أحدهما الخِيَار مطلقاً.

الصفحة 7