كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

القول الأول: قال الأوزاعيّ وابن أبي ليلى: هو شرطٌ باطلٌ والبيع جائزٌ.
القول الثاني: قال الثّوريّ والشّافعيّ وأصحاب الرّأي: يبطل البيع أيضاً.
القول الثالث: قال أحمد وإسحاق: للذي شرط الخِيَار أبداً.
قوله: (ما لَم يتفرقا) في رواية النّسائيّ " يفترقا " بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن الفضل بن سلمة: افترقا بالكلام , وتفرّقا بالأبدان.
وردّه ابن العربيّ بقوله تعالى (وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب) فإنّه ظاهرٌ في التّفرّق بالكلام لا أنّه بالاعتقاد.
وأجيب: بأنّه من لازمه في الغالب , لأنّ من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إيّاه ببدنه.
ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحقّ حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنّما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتّساعاً.
وفي رواية أيّوب عن نافعٍ في البخاري " ما لَم يتفرّقا , أو يقل أحدهما لصاحبه: اختر " وهو ظاهرٌ في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين.
القول الأول: فيه دليلٌ على إثبات خِيَار المجلس , وفي البخاري عن نافع , قال: كان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يُعجبه فارق صاحبه ". وللترمذي من طريق بن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعاً - وهو قاعد - قام ليجب له.

الصفحة 8