كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ولمسلم من طريق ابن جريج قال: أملى عليَّ نافع. فذكر الحديث. وفيه قال نافع: وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله. قام فمشى هنيهة , ثم رجع إليه.
فحَمَله على التّفرّق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلميّ، ولا يُعرف لهما مخالفٌ من الصّحابة.
قال الشافعي في الأم: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه. قال: خيَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً بعد البيع. قال: وكان أبي يحلف ما الخيار إلَّا بعد البيع.
وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء , قالا: البيّعان بالخيار حتى يتفرَّقا عن رضا.
ونقل ابن المنذر القول بخِيَار المجلس أيضاً. عن سعيد بن المسيّب والزّهريّ وابن أبي ذئبٍ من أهل المدينة، وعن الحسن البصريّ والأوزاعيّ وابن جريجٍ وغيرهم.
وبالغ ابن حزمٍ فقال: لا نعلم لهم مخالفاً من التّابعين إلَّا النّخعيّ وحده , وروايةً مكذوبةً عن شُريح، والصّحيح عنه القول به.
وأشار إلى ما رواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن حجّاج عن الحكم عن شُريح قال: إذا تكلَّم الرّجل بالبيع فقد وجب البيع. وإسناده ضعيفٌ لأجل حجّاجٍ. وهو ابن أرطاة.
القول الثاني: خالف في ذلك إبراهيم النّخعيّ.
فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عنه قال: البيع جائزٌ وإن لَم

الصفحة 9