كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ». متفق عليه (¬1).
الثاني: عقوبات شرعية نصت عليها الشريعة، وأمرتْ بتنفيذها في حق كل من ارتكب ما حرمَتْه، أو ترك ما أوجَبَتْه كقتل الجاني، وقطع يد السارق، وتعزير الخائن.
وأما العقاب في الآخرة فهو الأصل، ويكون بخلود الكفار في جهنم، وتعذيب عصاة المؤمنين بقدر ذنوبهم ثم إخراجهم منها.
1 - قال الله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72)} [مريم: 71 - 72].
2 - وقال الله تعالى: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)} ... [ق: 24 - 26].
- أقسام الجنايات:
1 - تنقسم الجرائم بالنظر إلى نوع عقوبتها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: جرائم القصاص:
وهي جرائم قتل النفس، وجرح البدن، وقطع الأطراف.
وفي عَمْد هذه الجرائم القصاص، وهو أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإن اختاروا الدية فلهم ذلك.
الثاني: جرائم الحدود:
وهي جرائم القذف والزنا والسرقة ونحوها.
والحد: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لحق الله تعالى، صيانة للمجتمع.
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3346)، ومسلم برقم (2880)، واللفظ له.

الصفحة 11