كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

الثالث: جرائم التعزير:
وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية، وأكل الربا ونحو ذلك.
والتعزير: هو تأديب على معاص لم تُشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء، يقدرها القاضي.
2 - تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس بالقتل.
الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.
- شروط اعتبار الفعل جريمة:
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:
1 - أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.
2 - أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله.
3 - أن يكون للفعل عقوبة في الشرع:
مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود .. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير.
وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات والأمم.
- حكمة مشروعية العقوبات:
شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي:
رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم.
وبذلك يحصل لهم كل خير، ويندفع عنهم كل شر، وتحصل الحياة
والسعادة في الدنيا والآخرة.

الصفحة 12