كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

- حكم من حبسه العذر عن الغزو:
عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقالَ: «إِنَّ أقْوَاماً بِالمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلا وَادِياً إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». أخرجه البخاري (¬1).
- وقت الخروج للجهاد في سبيل الله:
السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس، فإن كانت مصلحة أو حاجة أو عذر خرج بهم بحسبها في أي يوم.
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَمِيسِ. متفق عليه (¬2).
- حكم توديع المجاهدين في سبيل الله:
من السنة توديع المسافرين والمجاهدين في سبيل الله.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْثٍ، وَقال لنا: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلاناً وَفُلاناً -لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا- فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ». قالَ: ثُمَّ أتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أرَدْنَا الخُرُوجَ. فَقالَ: «إِنِّي كُنْتُ أمَرْتُكُمْ أنْ تُحَرِّقُوا فُلاناً وَفُلاناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاّ اللهُ، فَإِنْ أخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». أخرجه البخاري (¬3).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (2839).
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2950) , واللفظ له، ومسلم برقم (716).
(¬3) أخرجه البخاري برقم (2954).

الصفحة 459