كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

1 - أحكام الجنايات والعقوبات
- الجنايات: جمع جناية.
والجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير.
وأصل الجناية الاعتداء على النفس، أو البدن، أو العرض، أو العقل، أو المال، بما يوجب قصاصاً، أو حداً، أو مالاً.
وتطلق الجريمة على الجناية، والجناية على الجريمة.
- أسباب الجرائم:
حرَّم الله عز وجل على الإنسان أن يعتدي على غيره في نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله.
ومن رحمة الله أنْ جعل الإيمان بالله يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات والكبائر والصغائر، وكلما زاد الإيمان ازدادت قوة الامتناع عن الجريمة.
ولا يعتدي الإنسان على غيره إلا إذا ضعف عنده الإيمان الذي يدفعه لطاعة الله، ويحجزه عن محارم الله.
فيندفع إلى الشر والجريمة:
إما بسبب الشيطان الذي يزين له ويغريه بكل محرم، أو بسبب نفسه الأمارة بالسوء، أو بسبب قرين سوء يحرِّضه على الجريمة، أو بسبب مجتمع فاسد يهيء له سهولة ارتكاب الجريمة، أو بسبب الحسد والحقد الذي يدعوه للتشفي، أو بسبب الغضب والسكر الذي يجعله لا يبالي بمن أمامه.
أو بسبب الهموم والغموم التي لا يطيق الصبر عليها، ونحو ذلك من

الصفحة 7