أولا، بل لا بد من قبول آخر في المجلس، ولابد من القبض، وللمجيز الرجوع قبل القبض، وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الاعتاق إن كان الموصى به إعتاقا ؟ وجهان. أصحهما: نعم، ولا يكفي لفظ الاجارة، كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه. فرع خلف زوجة هي بنت عمه، وأباها، وكان أوصى لها، فأجاز أبوها الوصية، فلا رجوع له إن جعلنا الاجازة تنفيذا، وإن جعلناها ابتداء عطية، فله الرجوع. فرع أعتق عبدا في مرضه، أو أوصى بعتقه، ولا مال له سواه، أو زادت قيمته على الثلث، فان قلنا: الاجازة ابتداء عطية من الورثة، فولاء ما زاد على الثلث للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب استحقاقهم. وإن قلنا: تنفيذ، فولاء جميعه للميت يرثه ذكور العصبة. وحكي عن ابن اللبان وجه: أن الولاء للميت على القولين، وهو شاذ ضعيف. ولو أعتق المريض عبدا، فمات قبل سيده، فهل يموت كله حرا، أم لا ؟ فيه خلاف مذكور في باب العتق. فروع تتعلق بالمسألة إحداها: الهبة في مرض الموت للوارث، والوقف عليه وإبراؤه من دين كالوصية له، ففيها الخلاف. الثاني: لا اعتبار برد الورثة وإجازتهم في حياة الموصي. فلو أجازوا في حياته، أو أذنوا له في الوصية، ثم أرادوا الرد بعد موته، فلهم ذلك. فإن أجازوا بعد الموت وقبل القسمة، فالصحيح لزومها. وقيل: كالاجازة قبل الموت، حكاه أبو منصور. الثالث: ينبغي أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث، وقدر التركة، فان جهل أحدهما، لم يصح إن قلنا: الاجازة ابتداء عطية. وإن قلنا: تنفيذ، فكالابراء عن مجهول، وهو باطل على الاظهر. الرابع: أجاز ثم قال: كنت أعتقد التركة قليلة، فبانت أكثر مما ظننت، قال الشافعي رضي الله عنه في الام: يحلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان يتحققه. قال الاصحاب: إنما يحتاج إلى اليمين إذا حصل المال في يد الموصى